الشافعي الصغير

49

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

عليه ولا قتله لنحو قملة لم يحمل جلدها ولا مسه وهي ميتة وإن أصابه قليل من دمها ويخرج من كلامه مسألة حسنة وهي مسبوق أدرك الإمام في السجدة الأولى من صلب صلاته فسجد معه ثم رفع الإمام رأسه فأحدث وانصرف قال ابن أبي هريرة وابن كج على المسبوق أن يأتي بالسجدة الثانية لأنه صار في حكم من لزمه السجدتان ونقل عن القاضي أبو الطيب عن عامة الأصحاب أنه لا يسجد لأنه بحدث الإمام انفرد فهي زيادة محضة بغير متابعة فكانت مبطلة ا ه والثاني أصح وخرج بفعل زيادة ركن قولي غير تكبيرة الإحرام والسلام إلا أن ينسى لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا ولم يعد صلاته بل سجد للسهو ولو قرأ آية سجدة في صلاته فهوى للسجود فلما وصل لحد الركوع بدا له تركه جاز كقراءة بعض التشهد الأول ولو سجد على خشن فرفع رأسه خوفا من جرح جبهته ثم سجد ثانيا بطلت صلاته إن كان قد تحامل على الخشن بثقل رأسه في أقرب احتمالين حكاهما القاضي الحسين ثانيهما تبطل مطلقا ومثله ما لو سجد على شيء فانتقل عنه لغيره بعد تحامله عليه ورفع رأسه عنه بخلاف ما لو فعل قبل سجود محسوب له كأن سجد على نحو يده ثم رفعها وسجد على الأرض وإلا أي وإن لم يكن من جنس أفعالها كضرب ومشي فتبطل صلاته بكثيره في غير نفل السفر وشدة الخوف لأنه يقطع نظمها ولا تدعو الحاجة له غالبا لا قليله إن لم يقصد به لعبا أخذا مما مر لأنه عليه الصلاة والسلام فعل القليل وأذن فيه فخلع نعليه في الصلاة ووضعهما عن يساره وغمز رجل عائشة في السجود وأشار برد السلام وأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب وأمر بدفع المار وأذن في تسوية الحصى ولأن